الصفحه ٣٣٨ : والمنطوق إلاّ في النّفي والإيجاب نعم قد يكون للنّفي
لوازم فيترتب عليه فإنّه لو كان الحكم واردا على المطلق
الصفحه ٣٥٦ :
على الفرد لحمل الفرد عليها من غير فرق فعدم الاستفادة في العكس شاهد على فساد
الدّليل المذكور وأيضا
الصفحه ٣٥٩ :
لتحقيق الحرام
الواقعي فهو نظير من شرب الخمر الواقعي باعتقاد كونه ماء ففعله لم يقع محرما عليه
ولا
الصفحه ٣٧٨ : التّفكيك بينهما فلو حمل على العموم
بالجهة الأولى دون الثّانية لزم كون الحكم لغوا ومن هنا قيل بأنّ زوال
الصفحه ٣٨٧ :
على المبين كقوله
إن جاء زيد فتصدق بعين وإن جاء زيد فتصدق بذهب مثلا فيحمل العين على الذّهب لما مر
الصفحه ٤٢٤ : على الحكم الواقعي فلا يمكن إثباتهما بخطاب واحد
فالإقرار المتقدم من أحكامه الواقعي هو النّفوذ وهذا قد
الصفحه ٤٣٩ :
بالنّسخ المجمع
على أصالة عدمه عند الشّكّ وغلبة بقاء المشكوكات بوصف الشّك ممنوعة وعند زواله
يرجع
الصفحه ٦٦ : دائما فلذا حكموا عليه بعدم الاستيطان ولو علموا نيّته لم يحكموا عليه
بذلك وهذا لا يمكن دفعه بأصالة العدم
الصفحه ١٥٢ :
في دلالة المفرد
المحلى على العموم مضافا إلى أن الحمل على الجميع مؤيد بأصالة الحقيقة لأنّ كل
واحد
الصفحه ١٩٠ :
جعل صفاته عين
الذّات وليس معنى المشتق من قام به الفرد الموجود وإلاّ لكان حمل الممكن على
الإنسان
الصفحه ٢٥٤ :
عنوان الإعانة على
الإثم فإنّه موجب لصيرورة مقدمة الحرام حراما نفسيّا وتوضيح المطلب يستدعي بيان
الصفحه ٢٥٥ : عنه بحسب الظّاهر ومن هنا يمكن أن يقال إنّه إن أوجد شرط الحرام توقف صدق
الإعانة عليه على قصده بخلاف ما
الصفحه ٣٤٤ : الثّمرة بين القول بالانصرافي وبين القول بالوضع مع لزوم المجاز على
الثّاني عند عدم إرادة المفهوم دون الأوّل
الصفحه ٤٢٧ :
فلا تدل الآية على
وجوب حصول الحذر مطلقا بل يكون احتمال حصوله بحصول العلم وفقد الموانع غاية
للإنذار
الصفحه ٤٣٧ :
بمعنى أنّ الفعل
أو التّرك الصّادر سهوا كأنّه لم يقع ولا شك أنّه مع عدم وقوعه لا يترتب عليه شيء
من