الصفحه ٢٢ : الثّاني فيما ذكرنا ظهر ما فيه بالنسبة إلى جعله الأصول حجّة بخصوصها
وجعله نقل النقلة كذلك عند وجود شرائط
الصفحه ٢٣ : يثبت المطلوب وهو حجّيّة الظّنّ الخاص لما عرفت أنّ حجّيّة الأصول ليست
إلاّ من باب الظّنّ المطلوب وهكذا
الصفحه ٢٤ : اللّغويّة في علم الأصول كالمشتق
والأمر والنهي والعام والخاص وأمثال ذلك دون موادها لإمكان الاجتهاد في الأوّل
الصفحه ٣١ : والاجتهاد
فيه وبهذا اعتذر بعضهم عن تدوين الهيئات في علم الأصول دون المواد فإن مستند
الأوّل هو العرف ونحن
الصفحه ٥٤ : الغلبة وإلاّ فلا حجيّة فيها
لما عرفت من أن حجية الأصول ليست من باب التّعبّد بل لإفادتها الظّنّ لا يقال إن
الصفحه ٦٢ : إلى أحدهما إذ يلزم الترجيح بلا مرجّح بل يجب التّوقّف والرّجوع في
العمل إلى الأصول العمليّة إلاّ أن
الصفحه ٧٩ : المذكور ونحوهما من الأصول
التّعبّديّة وبين البيّنة وخبر الواحد وغيرهما من الأمارات التّعبّديّة حيث أثبتوا
الصفحه ٨٥ : مقام يجب المتكلّم فيه وهذا
هو الّذي يسميّه الأصوليّون بتعارض الأحوال يريدون به دوران الأمر في المراد
الصفحه ٩٤ : ثبت عدالته أو فسقه
بأصل من الأصول الشرعيّة
الصفحه ٩٦ : عنوان العام أو الخاص لا يعيّن
المصداق نعم لو عيّن بأصل من الأصول عمل به فإنّ قوله أكرم العلماء ولا تكرم
الصفحه ٩٧ : الأصول العملية على حسب
مقتضى المقامات وبالجملة المدار في الحمل على المجاز هو الظّهور بسبب التّبادر أو
الصفحه ١١٣ : ويصير المقام كمقام علم فيه بعدم التّقارن مع جهل
التّاريخ فيجب التّوقّف والرّجوع إلى الأصول العملية
الصفحه ١٩١ : في مادة الأمر والثّاني في هيئته ووجه ذكرهما في علم الأصول كثرة وقوع
الاختلاف فيهما فلا يرد أن مسائل
الصفحه ٢٢٣ :
تعيين الفور أو جواز التّراخي وقد عرفت ثمرتهما والثّمرة بين الوقف وغيره ظاهر
لأنّه يرجع إلى الأصول
الصفحه ٢٣٩ :
وجب الرّجوع إلى الأصول العمليّة فقبل وجوب الغير الأصل براءة الذّمة من الوضوء
مثلا لاحتمال الوجوب