الصفحه ٢٧١ : غير
قابلة للزّوال فلا بد من أن يخرج الموسّع عن الوجوب والتّفصي عن الإشكال يحتاج إلى
بسط في المقال
الصفحه ٣٦٩ : ضرورة ثبوت التّساوي في الجملة كما بينا وفيه نظر لأنّ
من يدعي عموم النّفي إنّما يدعيه بالنّسبة إلى ما
الصفحه ٤١٨ : جعله بل المانع منه إنّما هو محض
التّفضل على العباد كما يظهر من سياق قوله عليهالسلام لا ضرر ولا ضرار في
الصفحه ٤٣٦ :
شرعيّا لكنّه
مترتب على الإخلال بالمأمور به وهو لازم عقلي للصلاة في النّجاسة من حيث استلزامها
فوات
الصفحه ٤٤٩ : جميع ذلك موجب للتّخصيص في لفظي اليقين والشّكّ بلا ضرورة
داعية إليه ولو سلم كون ما ذكرنا من معنى النّقض
الصفحه ٦٧ :
في طلب الماهية
غير مسلم بل هو ظاهر في طلب الأفراد فخطأ العرف إنّما هو في فهم العنوان حيث فهموا
منه
الصفحه ١٠٧ :
ذلك كونها جزءا من
اللّفظ كما أنّ الواحد جزء العدد وليس من العدد فتأمّل فإن قلت قد ذكر البيانيّون
الصفحه ٢٣٥ : ولعل هذا أولى ويرد النّقض على من يفرق بين المطلق والمشروط بالزكاة فإنّ
الشّخص الّذي يعلم أنّه يبلغ ماله
الصفحه ٣٣٦ : المفهوم وعدمه بحسب الأدلّة فهل الأصل يقتضي المفهوم أو لا قيل إنّ مقتضى
الأصل انتفاء المفهوم لوجوه منها أنّ
الصفحه ٣٥٨ : وهذا في حكم العلم بعدم الاشتراط
لما ذكرنا من أنّ اللّفظ لا يقتضي إلاّ ثبوت الحكم لذلك العدد فما لم يعلم
الصفحه ٤١١ : الأوّل ليس من جهة حجّيّة الظّن في شيء فنقول قد يقال إنّ الأصل الأوّلي في
الظّن الحجّيّة بمعنى جواز نسبته
الصفحه ١٨٠ : مطابقة ولا
عدمها وفيه أن الدّليل أخص من المدعى إذ لا تلازم بين أوضاع المفردات وأوضاع
الهيئات فيمكن القول
الصفحه ١٩٤ : نقول إمّا يعتبر العلوّ في جانب الموضوع فيقال
الصّيغة الصّادرة من العالي حقيقة في الوجوب فهو فاسد لأنّه
الصفحه ٢١٤ :
مقدار الواجب الّذي يصدق على الواحد وعلى هذا فلو أتى بفرد صدق عليه أنّه لا يجوز
تركه إلاّ إلى بدل وهو
الصفحه ٣٠٥ :
باب المقدمة مع
أنّ النّهي عن الطّبيعة نهي عن جميع أفرادها فيلزم اجتماع الحكمين في الفرد من باب