الصفحه ٩ :
الحيثيّات الاعتباريّة كالوجود للممكن فإنّه ينزع منه بملاحظة حيثية الاستناد إلى
العلّة لا من نفس ذاته وهذه
الصفحه ٤٢ :
المجرد عن القرينة
عنه عرفا نعلم أنّه ليس بموضوع له وبعدمها نعلم أنّه هو مضافا إلى ما عرفت من
إثبات
الصفحه ١١٠ :
وقول المشهور
فإنّه يقول عنوان المطلوب هو الدّعاء فكل ما علم تقيده به من الخارج فهو وإلا
فالأصل
الصفحه ١٧٨ : إنّما هو بين المنطوقين وليس هذا من المفهوم فما ذكره الشّهيد من أنّه
من باب المفهوم لا وجه له وبالجملة لو
الصفحه ٣٠٠ : العموم من وجه على قسمين موردي ومصداقي والضّابط في الأوّل أن يكون
الكليّان مغايرين في الوجود ذاتا وخارجا
الصفحه ٣١٤ : النّهي أصرح دلالة من الأمر فلتقدمه عليه ظهور عرفي
لا يقال يلزم حينئذ حرمة بطلان الفرد الّذي هو مورد
الصفحه ٣٤٢ : المشروعيّة أقرب إلى الذّات من نفي الوجوب ولكنّها لما وقعت عقيب قوله
إن توضّأت فصّل احتمل كونها تصريحا بذلك
الصفحه ٨٩ : بعض الخيرات أو يراد النّدب من الأمر هذا
بالنظر إلى ملاحظة المجاز والتّخصيص في نفسه ومع قطع النظر عن
الصفحه ١٢٠ : يقول إنّ التّصرف إنّما هو في أمر عقلي فإنّ مراده
أنّ أسد يراد منه الرّجل الشّجاع لكن تنزيله منزلة
الصفحه ١٢٨ : يبينه إجمالا ويحيل بيانه إلى وقت آخر كما يقول الطّبيب للمريض لا
بد لك من أكل الحامض ثم يبين له نوعه
الصفحه ١٦٣ : يقول بأنّه حرام لمن اعتقد حرمته وكذا القائل بوضعه لما
اعتقد أنّه من تلك الماهيّة قد يقول بأن ذلك حرام
الصفحه ١٦٦ : العلم به فإن بقي الشّخص جاهلا إلى آخر عمره لم يتعلق به التّكليف وإن صار
عالما كشف ذلك عن كونه مكلفا قبل
الصفحه ٢٩٢ : النّواهي بل هي من المعاملات اتفاقا
ويحصل البراءة بمحض التّرك ولو من غير قصد فضلا عن قصد القربة وفيه أنّه لم
الصفحه ٣٦٢ : البستان مع أنّه لم يأكل واحدا منها فهو ينزل غيره المأكول منزلة المعدوم ويسند
الحكم إلى الجميع ادعاء فهذا
الصفحه ٤٢٧ : فيكون المراد من أنّ الإنذار تبليغ تلك
الأحكام الواقعيّة والمراد بالحذر العمل بتلك الأحكام الواقعيّة