الصفحه ٢٤ : نعلم أنها
معتبرة عند الواضع كالاحتياج إلى الإفادة والاستفادة في الموردين المذكورين فإنّ
كون العام من
الصفحه ٦٠ : به الوضع أيضا فيما ذكر بالنسبة إلى معنى
آخر واختلف في أنها استصحاب أو لا بل قاعدة برأسها مستفادة من
الصفحه ٢٤٧ : بسوء اختيار المكلّف فلا قبح
فيه واعلم أنّه يظهر من المستدلّين بهذا الدّليل أمور ثلاثة أحدها أنّ
الصفحه ٢٨٥ :
بدونها نوعين من
الصّلاة في كل منهما مصلحة الوجوب الأوّل في حق من أدرك الواقع والثّاني في حق
الجاهل
الصفحه ٣٨٣ : بالفرد الشّائع
وأمّا في ما نحن فيه فلا وذلك لأنّ المراد من المطلق هنا بقرينة الانصراف إلى
الأفراد
الصفحه ٤٢٦ : حينئذ راجع إلى نفر الجميع ومقتضاه وجوب تخلف البعض والتّفقه غاية لهذا
الواجب المستفاد من التّنديم ضمنا
الصفحه ٨٥ :
إشكال وإن تعدّد فهو على قسمين إذ المراد بالمجاز فيما نحن فيه ما يحتاج فهمه من
اللّفظ إلى القرينة فيشمل
الصفحه ١١١ : ريب في أن الاحتياج إلى الاستعمال منها والثّالث حمل الماهية على اللّفظ وقد
ذكرنا أنّ صحة الحمل من
الصفحه ١٥٢ :
في دلالة المفرد
المحلى على العموم مضافا إلى أن الحمل على الجميع مؤيد بأصالة الحقيقة لأنّ كل
واحد
الصفحه ٢١٢ : المصلحة الضّعيفة في ضمن القويّة دون العكس فلا
ربط له بالمدعى ومنها أنا لا نسلم استحباب الغسل يوم الجمعة
الصفحه ٢٧٦ : استطعتم حتى يقال باختصاصها
بالكل والجزء نظرا إلى لفظ الكل في الأوّل وكلمة من في الثّاني وذلك لأنّ قوله
الصفحه ٢٨٤ : بالعمل بمقتضى أصل أو أمارة محتملة الاختلاف مع الواقع
وجب أن يكون فيه مصلحة مثل مصلحة الواقع أو أزيد منها
الصفحه ٢٩٤ : العموم الأفرادي والزماني
جميعا أن يتشبث بالتّبادر عرفا وهو بناء العلماء أيضا من القديم إلى الآن حيث
الصفحه ٣٠٤ : بالتّوقف والمراد من كلام
الرّئيس هو أنّ كل ما قرع سمعك فاجعله أمرا محتملا ولا تحكم بامتناعه بلا دليل ولا
الصفحه ٤٣٨ : أفراده حينئذ هو المشتبه فيرجع
المفهوم إلى منتفية الموضوع والعجب من بعض الأفاضل أنّه مع جعله الشّيء عبارة