الصفحه ٣٣٠ : عليهالسلام كفّر عقيب قول الأعرابي هلكت وأهلكت إلى آخره يقصد منه
ابتداء وجوب الكفارة لكن بعنوان كونها جزا
الصفحه ١٤٦ : للسفه بالنسبة إلى الواضع مع أنّه
لا قائل به وأمّا الثّاني فلأنّه حينئذ لا يمنع من جواز استعمال المشترك
الصفحه ٢٤٠ : للعبد إلى الطّاعة فهو لطف واجب في الحكمة ومنها العمومات الدّالة على ترتب
الثّواب على كل الطّاعات ومن يطع
الصفحه ٢٨٣ : النّسيان فالمأمور به هو ما تذكره من الأجزاء فيمكن تعلق
الأمر به بعنوان كونه ذاكرا للأجزاء وإن لم يمكن أمره
الصفحه ٦٦ : إذ هو من
أجزائه الصغار الباقي في المحل لعدم جواز انتقال العرض من موضوع إلى موضوع وحينئذ
فيجب أن يكون
الصفحه ١٠٣ : إليه أو للشّكّ فيه أخذا بالمتيقّن والحاصل أنّ المراد معلوم وهو الطّبيعة
والسّراية إلى الأفراد مرددة بين
الصفحه ١٤٥ : الإرادة لزم الدّور مضافا إلى ما ذكروا من أنّ
الحقيقة استعمال اللّفظ فيما وضع له ولازمه تحقق الوضع قبل
الصفحه ٣٦٦ : والثّاني في الشّرطيّة والموصولة والحق أنّه يفيد العموم الشّمولي
مطلقا والّذي نشأ منه توهم العموم البدلي في
الصفحه ١٩ :
العمل بما في الكتاب والسّنة وهما من الألفاظ الّتي نحتاج إلى فهم معانيها وكذا
جميع مباحث اللّغات محتاج
الصفحه ٢١ :
برجوع الأصول
العدمية إليه وهو أيضا حجّة من باب الظّنّ النّوعي هذا حاصل ما ذكره القائلون
بحجّيّة
الصفحه ٣٠ : وقد علمت أنّه حينئذ يقدم النافي وعلم من ذلك بطلان إرجاع الخاصّ
إلى العام في العام المطلق والأخذ بالقدر
الصفحه ٥٦ : التّعدّد
وفيه ما عرفت من أنّ مرجعه إلى الظّنّ نعم لو قيل بحجيّته تعبدا فلا بد من الفحص
وبعده وعدم وجدان
الصفحه ٨٨ : والتّخصيص لأنّ إطلاق اللّزوم المستفاد من الآية يفيد العموم بالنسبة إلى
جميع الأزمان فإن كان العموم المستفاد
الصفحه ١٢٣ : تحديدها في السّؤال من الشّرع
بخلاف المعاملات فإن معانيها معهودة في العرف فيمكن تحديدها بالرجوع إلى العرف
الصفحه ١٧٣ :
يتشخص بالوجود
وعلى هذا فالفرد ينحل إلى أمرين نوع ووجود وأمّا الأعراض فهي من لوازم الوجود إذا
تحقق