الصفحه ١٥٤ :
الاستعمال في المعنيين الحقيقي والمجازي ويظهر من بعضهم في رد الاستدلال المذكور
أن المراد بها أن تكون معاندة
الصفحه ٢٥٠ : إن انتفى من
العلة جزء معيّن نسب انتفاء المعلول إلى ذلك الجزء وإن انتفى الأجزاء المتعددة فإن
انتفت
الصفحه ٣٩٠ : فقيل مجمل نظرا إلى
أنّ الباء للتّبعيض ولا يعلم أنّ المراد أي بعض من الأبعاض أو أنّه للإلصاق فيكون
مرددا
الصفحه ٥٢ :
فالمقتضي موجود والمانع مفقود بخلاف الجزئيّات هذا ولا يخفى عدم الاحتياج إلى
الاستدلال بالاستقراء فيما نحن
الصفحه ٨١ : من الجانبين لمعارضته بالجانب الآخر نعم يمكن ذلك
لو لم يكن الحالة السابقة في أحدهما معلومة كالإناءين
الصفحه ٢٢٤ : ونقول الحق أنّ الأمر يتبادر منه في العرف وجوب الماهيّة لا غير والتّبادر
علامة وضعه لها واستدل القائل
الصفحه ٢٣٠ : مطلق بالنسبة إلى جميع المقدمات أو مشروط كذلك بل كل واجب فهو
بالنسبة إلى بعض مقدماته مشروط ولا أقل من
الصفحه ٣٢٠ :
للأوّل في العبادات بصلاة الحائض نظرا إلى أنّ الحائض منهيّة عن طبيعة الصّلاة لا
أنّ المرأة منهيّة عن
الصفحه ٣٥٠ : فيما إذا قوبلت
بمن في مقام إفادة عموم الحكم شمل الحكم للمدخول أيضا نحو قرأت القرآن من أوله إلى
آخره
الصفحه ١٥٧ : كلامه وهو بإطلاقه يشمل التّثنية والجمع أيضا ويرد عليه
أوّلا ما عرفت من عدم اعتبار الوحدة وثانيا أن
الصفحه ٢٠٦ : لأن ذلك هو الغرض من وضع المفردات ولكن الهيئات
أيضا موضوعة بإزاء معان زائدة على معان المفردات ربما
الصفحه ٢٣٦ : آخر بالنسبة إلى
رفع الثّاني صح ما ذكروه من التّوسعة لكنّه لا دليل عليه بل الواجب الكون على
الطّهارة في
الصفحه ٢٦٧ : استصحابها
في الأثناء وأمّا ما ذكره من أنّ الدّاعي إلى الأمر بالمقدمة هو التّوصل فممنوع
لجواز كون الدّاعي هو
الصفحه ٢٩٣ : مدة العمر فلا
يكون التّقييد بالزمان أيضا منافيا للإطلاق ويمكن دفعه بأنه لا يقول باستفادة
الدّوام من
الصفحه ٢١٣ :
ويظهر من بعض المحققين دعوى سقوط التّكليف وإن لم يصدق الامتثال بالنسبة إلى ما لم
يقصد نظرا إلى أن الواجب