الصفحه ٤٣٣ :
أصل الدّليل
العقلي للحكم الشّرعي حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي
إثباتا أو نفيا
دون الدّليل الّذي
الصفحه ٤٤٤ : النّجاسة من الأوّل
والمطهر من الثّاني فإذا دل الدّليل على ثبوت وجوب الاجتناب إلى زمان خاص فنقول
إنّه محكوم
الصفحه ٨٤ : استعمل في اصطلاح
النحو لا يراد منه إلاّ المعنى الاصطلاحي فالمعنى اللّغوي منسوخ بالنسبة إلى
الاصطلاح
الصفحه ٩٨ : الثاني وكذا في سائر أقسام التّعارض بين الوجوه المذكورة المرجح هو الظّهور
ويعلم التّفصيل بالقياس إلى
الصفحه ١٢٥ : وجوب الطّهارة لصلاة السّاهي أيضا من غير احتياج إلى
دليل خارجي ولو كانت الصّلاة موضوعة لشخص خاص لم يمكن
الصفحه ٢٠٥ : المغايرة وعدمه ذهب بعضهم إلى الأوّل وبعضهم إلى الثّاني ومن الأوّلين من
جعله من جهة الوضع ومنهم من جعله من
الصفحه ٢٣٧ :
الأمرين (أحدهما) أنّ وجوب الغسل يتبع وجوب الصّوم فإذا كان الأمر بالصوم متوجها
إلى الشّخص من أوّل الليل كان
الصفحه ٤٣١ : الآية كيف يتعدى منه إلى غيره
فافهم وأمّا حديث إسماعيل فقد يستدل به على حجّيّة شهادة العدل مطلقا إلاّ ما
الصفحه ٤٥٠ : المتحقق في العدميّات مطلقا وفي القسم المذكور من الوجوديّات
مضافا فيه إلى أنّ الشّك في المانع مع تحقق
الصفحه ٣٥ : بالرّجوع إلى أهل اللّسان حيث
يحكمون بإرادة المعنى من اللّفظ ويعلم ذلك من علمهم على طبقه وهو لا يحصل بمحض
الصفحه ١٧٧ :
ليس إلا المعنى في جهة أصالته لا في جهة الحكاية بل لا يلتفت المخاطب إلى الحكاية
أصلا ومنها صحة السّلب
الصفحه ١٨٧ : فيعتبر
صدق الوصف بالنسبة إلى كل شخص في زمان تلبّسه به وأمّا بالنسبة إلى من مضى فقد
عرفت أنّه لعموم الحكم
الصفحه ١٨٨ :
الماضي والحال فلا يمكن بالنسبة إلى من اتصف به في الماضي ولذا يصح أن يقال إنّه
ليس يقاتل الآن فتأمل
الصفحه ٢٤٨ : يعبر عنه بالطّلب كما تقول
لعبدك اذهب إلى السّوق واشتر اللّحم وكما في أوامر الوضوء وغيره من المقدمات
الصفحه ٢٥٧ : فتأمل الرّابعة المشهور أنّ
ترك كل من الضّدين مقدمة لفعل الآخر نظرا إلى ما ثبت عندهم من أنّ وجود الشّي