الصفحه ٤٤٥ : وفيه نظر لأنّا وإن
سلمنا ثبوت وجوب الامتثال بالقاعدة لكنّه لا يمنع من إثبات بقاء الوجوب الشّرعي
الصفحه ٢٥ : العلم بمعناه المادّي
وبعده لا نحتاج إلى ملاحظة الترادف وفيه نظر سيأتي في نقل النّقلة فافهم هذا
الكلام في
الصفحه ١٠٩ : إلى زمان الصّادقين عليهالسلام أو لا وتسميتها بالشرعية بناء على الوضع التّعييني ظاهر وأمّا
على الوضع
الصفحه ٢٠٧ : يتعدد التّكليف وفيه نظر لأنّ
متعلّق الأمر الأوّل هو الطّبيعة لا بشرط فلو كان الثّاني للعهد أكان المطلوب
الصفحه ٣١١ : مع قطع النّظر عن الاصطلاح
فيصدق المستحب على المطلوب بالطّلب الغير المقتضي للمنع وإن قارنه عنوان مطلوب
الصفحه ٣٧٢ : أحدها أن يكون موضوعا لمفهوم الجماعة
فيكون المعنى المستفاد منه كليّا فيدخل في التّعريف وإلى هذا نظر من
الصفحه ٤٢٩ : التّخصيص بحسب استنادها إلى الظّهور العرفي ولا يخفى أنّه مع
قطع النّظر عن سوق الآية لا ريب في أولويّة
الصفحه ٣١٣ : إلى الأصول العمليّة فهاهنا مقامان أحدهما في مقتضى الأصل عند التّساقط
فنقول الأصل إباحة العمل لدوران
الصفحه ٣٢٣ : كالمنهي عنه لأمر مفارق كقوله لا تغصب فإنّه ليس
ناظرا إلى قوله صل في نظر العرف قطعا بل لا يمكن جعله
الصفحه ١٦٤ :
الاحتياط وهذا
طريقة العرف في أوامر المولى إلى العبيد فإنّه إن أمره المولى باشتراء اللحم
فاعتذر
الصفحه ١٦٥ :
بحيث لو لا الفحص لزم المخالفة غالبا ومن ذلك النّظر في المعجزة فإن طريق الامتثال
بخطاب صدق النّبي منحصر
الصفحه ٣٥١ : لأنّ التّكليف ربما يكون واحدا فحينئذ لو قال صم إلى الغروب وصم إلى المغرب
تعارض الخطابان لأنّ ظاهر
الصفحه ٢٧٦ : كما يجوز استصحاب الحيوان المردد بين الفيل والبقّ
إلى زمان بقاء الفيل وإن لم يحكم بكونه فيلا وكذا قاعدة
الصفحه ٢٩٢ : لازما للشّخص وبالجملة الفائدة تحصل بجعل النّهي
للفور وفيه نظر لتصريحهم بعدم التّلازم بين نفي الدّوام
الصفحه ٣١٤ : في نظر العاقل من طلب التّرقي وفيه منعه كليّة إذ ربما يكون المنفعة
قويّة والمفسدة ضعيفة فيقدم جلب