الظاهر أنّ المشهور بين الشيعة هو الحرمة.
بل ظاهر كلام الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» إجماعهم عليه ، لأنّه بعد ذكر بعض الأخبار الدالّة على كونه سنّة ، قال : ما تضمّن ذكر هذه الألفاظ ، فإنّها محمولة على التقيّة ، لإجماع الطائفة على ترك العمل بها. إلى آخر ما قال (١) ، فلاحظ.
ويشهد عليه أيضا فتواه في «النهاية» بالحرمة (٢) ، فإنّه كتاب ألّفه بعد «التهذيب» وقبل «الاستبصار» على طريقة ما فهمه ورجّحه من أخبار «التهذيب» ، وفي «الاستبصار» أيضا ذكر ما ذكره في «التهذيب» بعينه.
وفي «المنتهى» قال : إنّه غير مشروع عند أكثر أصحابنا ، إلى أن ادّعى عمل الأصحاب على عدم المشروعيّة (٣) ، فلاحظ!
بل ظاهر السيّد في «الانتصار» أيضا دعوى الإجماع على المنع ، حيث قال : والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه من الكراهة والمنع الإجماع الذي تقدّم ، وأيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم عليه دليل شرعي ، ولا دليل فيه. إلى آخر ما ذكره (٤) ، فلاحظ!
بل الظاهر عندهم أنّه بدعة عمر ، قال جدّي : وذكر العامّة في صحاحهم أنّه بدعة عمر ، حتّى ذكروا أنّ ابن عمر دخل مسجدا سمع المؤذّن يذكره فخرج من المسجد ولم يصلّ فيه ، وقال : لا نصلّي في مسجد يبتدع فيه بدعة (٥) (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ ذيل الحديث ٢٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٨ ذيل الحديث ١١٤٦.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣٨١.
(٤) الانتصار : ٣٩.
(٥) سنن أبي داود : ١ / ١٤٨ الحديث ٥٣٨ ، سنن الترمذي : ١ / ٣٨١ و ٣٨٢ الحديث ١٩٨ نقل بالمعنى.
(٦) روضة المتقين : ٢ / ٢٤١.