وجماعة من أهل اللغة فسّروا بما ذكره الشافعي ، وعن ابن إدريس وابن حمزة أنّه محرّم (١) ، وكذا ظاهر نهاية الشيخ (٢).
ومقتضى القاعدة أنّ العبادات التوقيفيّة ، لا يجوز تغييرها بزيادة أو نقيصة ، أو غير ذلك ، فالتكرار المذكور بأيّ تفسير يكون باعتقاد دخوله في الأذان حرام لكونه تشريعا ، وكذا لو وقع تغير هيئة على الأذان ، وأمّا بدون ذلك فمكروه ، للإجماع المذكور وفتاوى الفقهاء ، ويحتمل الحرمة أيضا ، إذا ارتكبه تشبّها بالعامة وموافقة لهم.
والظاهر أنّه حرام عند العلّامة وباقي الفقهاء (٣) ، كما أنّ التشريع حرام عندهم بلا شبهة ، فمراد العلّامة إمّا الكراهة بالمعنى الأعمّ ردّا على الشافعي ، أو نفس القول مع قطع النظر عن الاعتقادين.
والظاهر أنّ تحريم ابن إدريس وابن حمزة مبني على ما ذكر ، والظاهر من «المبسوط» أيضا المنع ، وأنّه بدعة (٤) فتأمّل جدّا!
وجوّز الشيخ ومن تأخّر عنه الترجيع لإشعار المصلّين (٥) ، ويظهر من «المختلف» اتّفاق الفقهاء عليه (٦).
ويدلّ عليه رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين ، أو في «حيّ على الصلاة» ، أو حي على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢١٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩٢.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٧ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٠١ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٨٨.
(٤) المبسوط : ١ / ٩٥.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧ ، الجامع للشرائع : ٧١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٦ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٨٨.
(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٠ و ١٣١.