قوله : (يكره الكلام). إلى آخره.
هذا موافق لعبارة المحقّق (١) ، وفي «الإرشاد» : ويستحب ترك الكلام في خلالهما (٢) ، والفرق بينهما سهل ، والدليل أنّ في الكلام في خلال العبارة تفويتا للإقبال المطلوب فيها ، مضافا إلى منافاته للأدب فيها ، ولا خفاء في كراهتها ، كما يظهر من الأخبار والاعتبار.
فما في بعض الأخبار من عدم البأس في الأذان ، والمنع في الإقامة ، مثل صحيحة عمرو بن أبي نصر ، عن الصادق عليهالسلام : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال : «لا بأس» ، قلت : في الإقامة ، قال : «لا» (٣) ، لا ينافي ما ذكر لتفاوت مراتب الكراهة.
ولذا ورد في صحيحة جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب ، عن الصادق عليهالسلام يقول : «لا بأس بأن يتكلّم الرجل وهو يقيم [الصلاة] وبعد ما يقيم إن شاء» (٤).
وجعفر بن بشير ممّن روى عن الثقات ، ويروي عن الحسن المذكور ، وصفوان ، عن جميل عنه عليهالسلام ، وابن أبي عمير عن ابن اذينة عنه ، وصفوان وابن أبي عمير ممّن لا يرويان إلّا عن الثقة.
مع أنّ الشهرة جابرة بسندها وسند أمثالها ، لأنّ المشهور جواز التكلّم حال
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٨.
(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥١.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٠٤ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٤ الحديث ١٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٠ الحديث ١١١٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٦ الحديث ٦٩٠٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٥ الحديث ١٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٠١ الحديث ١١١٥. وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠٢.