الصورة نظرا إلى كونها غير متبادرة ، وغيرها متبادرة ، ووجوب حمل المطلقات على المتبادرة منها عند الإطلاق دون غيرها.
ولو سلّم الشمول ، فيجب تقييدها بالأدلّة الدالّة على وجوب وقوع صلاة كلّ منهما في الوقت دون خارجه.
وذلك لأنّ هذه الأدلّة أقوى ، بحيث لا يقاومها شيء من أدلّة المنع ، وإن قلنا بالدلالة عليه.
السابع : لو كانت أعلى منه أو أسفل ، بحيث لا يتحقّق التقدّم ولا التأخّر وأمكنت المشاهدة فالظاهر الصحّة لعدم معلوميّة دخول مثل هذه الصورة فيما دلّ على اشتراط الخلفيّة في رفع الحكم حرمة أو كراهة.
وتردّد الشهيد في ذلك نظرا إلى أنّ مقتضى اشتراط العشرة في الرواية بالتقدّم والمحاذاة عدم إلحاقها بالتقدّم أو التأخّر أو المحاذاة واشتراط نفي البأس بالصلاة خلفه يقتضي اعتبار العشرة هنا ، لعدم تحقّق الخلفيّة ، فمفهوما الشرط تعارضا تدافعا (١) ، وفيه ما عرفت من أنّ الصورة النادرة الشاذّة الغير المتبادرة من الإطلاقات ليست داخلة فيها.
الثامن : الأشهر الأظهر اختصاص الحكم المذكور حرمة أو كراهة بالرجل والمرأة ، أمّا الصبي والصبيّة فلا ، أمّا على القول بعدم مشروعيّة عبادتهما فظاهر لما قدّمنا من كون الفاسدة كالعدم.
وأمّا على المختار من كونها مشروعة فكذلك أيضا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ ، لعدم إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة ، وإن أطلق مجازا.
__________________
(١) روض الجنان : ٢٢٦.