شيخنا البهائي (١) ، وهو الأحوط ، وسيجيء التحقيق في ذلك في بحث واجبات التشهّد ، وكلّما صلّى على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بدّ أن يصلّي على آله أيضا ، لما ورد من (٢) الأمر بذلك (٣) ، والنهي على خلافه.
قوله : (والفصل). إلى آخره.
في «المنتهى» : ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة إلّا المغرب ، فإنّه يفصل بينهما بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ، وذهب إليه علماؤنا (٤) ، وفي «المعتبر» عليه علماؤنا (٥).
وفي «النهاية» حكم باستحباب الكلّ ، ثمّ قال : وأفضل ذلك السجدة إلّا في المغرب ، فإنّه يفصل بينهما بخطوة ، أو جلسة خفيفة (٦).
وعن ابن إدريس مثل ذلك في صورة الانفراد في الجماعة ، الفصل بشيء من نوافله ، إلّا في المغرب فإنّه لا يجوز ذلك فيها (٧).
وفي «الذخيرة» : ولم أطّلع على نص في اعتبار الخطوة ، ولا على اعتبار السجدة ، وقال الشارح الفاضل : يمكن دخولها في حديث الجلوس ، فإنّها جلوس وزيادة (٨) ، وفيه ما فيه (٩) ، انتهى.
__________________
(١) الحبل المتين : ٢٠١.
(٢) في (ز ٣) : روى عنهم.
(٣) بحار الأنوار : ٨٢ / ٢٧٩.
(٤) منتهى المطلب : ٤ / ٣٨٩.
(٥) المعتبر : ٢ / ١٤٢.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.
(٧) السرائر : ١ / ٢١٤.
(٨) روض الجنان : ٢٤٥.
(٩) ذخيرة المعاد : ٢٥٦.