أمشي في الصلاة؟ فقال : «نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك» (١).
وفيه مع ضعفها ربّما كان المراد حالة الاضطرار ، بل هذا هو الظاهر ، فتدبّر!
قوله : (والاستقبال في الشهادتين آكد).
والظاهر من المرتضى والصدوق والكليني وجوبه فيهما (٢).
قال المرتضى : يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة ، إلّا في الشهادتين ، والإقامة لا يجوز إلّا على وضوء واستقبال القبلة (٣) ، انتهى.
ومستندهم صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور؟ فقال : «نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» (٤) ، ورواها الصدوق عنه عن الباقر عليهالسلام بأدنى تفاوت (٥).
وحسنة الكليني بإبراهيم بن هاشم ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال : «إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» (٦).
إذا عرفت هذا ، ظهر أنّ في عبارة المصنّف مسامحة ، لأنّ التأكيد لم يكن إلّا في الإقامة ، فمقتضى لفظ «آكد» أن يكون في شهادتي الإقامة ، وإلّا فالأذان لم يذكر ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٢ الحديث ١١٢٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٣ الحديث ٦٩٣٠ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٥ الحديث ٨٧٨ ، الكافي : ٣ / ٣٠٥ الحديث ١٧.
(٣) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٠ مع اختلاف.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٣ الحديث ٦٩٢٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٥ الحديث ٨٧٨.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٠٥ الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٦ الحديث ٧٠٧٥.