لجواز حملها على كون الفرض إفهام السائل كيفيّة التلفظ ، كما قال في «التهذيب» (١) ، لا أنّه مرّتان لا غير ، مع إمكان الجمع ، بحمل كلّ ما دلّ على تثنية التكبير بأنّها الأصل ، وما دلّ على التربيع على أنّه لزيادة التنبيه من حيث كونه في أوّل الفصول ، فلعلّه يغفل عن أوّلها غافل فزيد لذلك ، على ما ورد في بعض الأخبار.
ولا يظهر منه أنّه يجوز الاقتصار على المرّتين ، بل على أنّ المرّتين هو الأصل ، وأنّه زيد عليهما مرّتان لما ذكر ، وأن السنّة الحال هو الأربع ، وإن كان جهة استحبابها ما ذكر.
مع أنّه قال في «المنتهى» : التكبير في أوّل الأذان أربع مرّات ، ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال أبو حنيفة : إلى أن قال : وقال مالك : التكبير في أوّل الأذان مرّتان ، وهو قول أبي يوسف (٢) ، ثمّ احتجّ على مذهبنا برواية من العامة (٣) ، وصحيحة زرارة السابقة (٤).
وفيها إيماء إلى أنّه عليهالسلام غرضه بذلك الذي ذكره بخصوصه ردّ على الغير ، فظاهر أنّ مذهب مالك في ذلك الزمان كان هو المتداول المشهور بين العامة.
ويدلّ على كونها أربع ، أخبار اخر أيضا سنذكرها ، مضافا إلى «الفقه الرضوي» (٥) ، وقد عرفته.
__________________
٥ / ٤١٤ الحديث ٦٩٦٦.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦١ ذيل الحديث ٢١٢.
(٢) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٤ و ٣٧٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٣٩٠ و ٣٩١ ، بدائع الصنائع : ١ / ١٤٧.
(٤) مرّ آنفا.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٦ و ٩٧.