والصدوق ذكر في
«الفقيه» خصوص رواية كليب وقال : هذا هو الأذان الصحيح الذي لا يزاد فيه ولا ينقص .
ومن هذا أيضا
ترى المحقّق في «المعتبر» ـ بعد ما ذكر فصول الأذان والإقامة بالنحو الذي ذكره
المصنّف ، وعزاه إلى الشيعة وأتباعهم ـ استدلّ عليهم بما تضمّن الأذان والإقامة
مثنى مثنى .
وممّا ذكر
وأمثاله يظهر أنّ مرادهم من «مثنى مثنى» هو الذي ذكرنا.
وفي «المدارك»
ـ عند ذكر فصول الأذان بالنحو الذي ذكره المصنّف ـ قال : هذا مذهب الأصحاب ، لا
أعلم فيه مخالفا ، وعند ذكر الإقامة بذلك النحو ، قال : هذا هو المشهور.
ثمّ حكى عن «الخلاف»
أنّ بعض الأصحاب جعل فصولها مثل فصول الأذان ، مع زيادة «قد قامت الصلاة» فيها
مرّتين .
وفي «الذخيرة»
ـ عند ذكر فصول الأذان بالنحو المذكور ـ قال : هذا هو المشهور ، ثمّ حكى عن «الخلاف»
عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان ، وعند ذكر الإقامة بذلك النحو قال :
هذا هو المشهور.
ونقل عن ابن
زهرة إجماع الشيعة عليه ، وعن «المنتهى» أنّه ذهب إليه علماؤنا ، ثمّ حكى ما حكاه
في «المدارك» .
قلت : في «المنتهى»
ـ بعد ما ذكر مجموع فصول الأذان والإقامة على النحو المذكور ـ قال : هذا الذي عليه
فتوى أكثر علمائنا ، وإن اختلف أخبارهم. وخالف
__________________