قوله : (وعمّن جاء المسجد). إلى آخره.
هذا الحكم في الجملة نسب إلى الشيخ والفاضلين وغيرهما (١) ، والمصنّف خصّصه بالمسجد بعد وقوع الجماعة فيه ، ولما (٢) يتفرّق صفّهم ، وعمّم فيمن جاءه ، ووقت مجيئه وعلّته ، أي أعم من أين يكون يصلّي فرادى ، أو جماعة ثانية فيه ، وأنّه كان يريد الاقتداء بالاولى ففاته ، أو لم يرد ، أو كان مريدا عدم اقتدائه بها ، وأعم من أن تكون الجماعة الاولى فرغوا من صلاتهم أولا.
والظاهر تخصيصه بصورة اتّحاد صلاة الجائي مع صلاة الجماعة الاولى ، ومع ذلك لم ينسبه إلى المشهور ، ولا إلى فقيه بالتنصيص ، وإن كان يظهر من قوله : قولان ، نسبته إلى أزيد من فقيه.
وقال الشيخ في «النهاية» : إذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن يصلّي دفعة اخرى جماعة ، تلك الصلاة بعينها. فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فليصلّ بهم واحد منهم ، ولا يؤذن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان في المسجد ، إذا لم يكن الصف قد انفض (٣). إلى آخره.
وفي «المبسوط» خصّص السقوط بالأذان فقط ، بعد أن خصص بالمسجد ، وبتلك الصلاة التي أذّن لها ، وعمّم بالنسبة إلى تفرّق الصف وغيره.
وكذا بالنسبة إلى مريد الجماعة وغيره ، ومع ذلك قال : ويجوز أن يؤذّن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه (٤).
__________________
(١) نسب اليهم في ذخيرة المعاد : ٢٥٣ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٦٥ ، المبسوط : ١ / ٩٨ ، المعتبر : ٢ / ١٣٦ و ١٣٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ٤١٤ ، الروضة البهية : ١ / ٢٤٢.
(٢) في (ز ٣) : ولم.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٨.
(٤) المبسوط : ١ / ٩٨.