عبد الله هذا حجّة.
ثمّ شرعا في الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الأذان ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام «إنّ أباه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن» (١).
وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليهالسلام : عن الإقامة بغير أذان [في المغرب] فقال : «ليس به بأس» (٢). إلى غير ذلك.
ثمّ نقلا عن «المختلف» : إنّ كلّ موضع يكون الأذان مستحبّا ، تكون الإقامة فيها مستحبّة ، لعدم القول بالفصل (٣) ، وفيه أيضا ما فيه.
ثمّ استدلّا بصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، فقال : «فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة» (٤) ، والظاهر من السنّة هنا ما يقابل الوجوب (٥).
لكن تخصيص التعليل في الأذان ربّما يوجب مناقشة ، إذ المناسب أن يقول : لأنّهما سنّة ، وإن كان الراجح إرادة الأذان والإقامة جميعا منه ، حتّى يتمّ التعليل.
لكن الظاهر كفاية هذا القدر من الظهور مع انضمام الشهرة ، وكون المقام ممّا يعمّ به البلوى ، ويكثر لديه الحاجة ، فلو كان واجبا لاشتهر اشتهار الشمس ، لا أن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٤ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥١ الحديث ١٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٠ الحديث ١١٠٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٧ الحديث ٦٨٧٤.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٥ الحديث ١١٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٤ الحديث ١١٣٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٤ الحديث ٧٠١٣.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٥٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٥١.