تساوي الاحتمالات ، فيسقط الترجيح ـ لم يكن يلحقه أصلا على الأقوى ، لما مرّ من أنّ انكشاف الفساد في المعذور يوجب الإعادة في الوقت خاصة. مع أنّ الظاهر أنّ الصلاة أربع مرّات لدرك القبلة.
فإذا لم يتيسّر لم يبق الوجوب ، لعدم بقاء العلّة ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور في المطلوب بالأصالة ، لا من باب المقدّمة ، فتأمّل!
٤٥٦
![مصابيح الظلام [ ج ٦ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1700_masabih-alzalam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
