الوقت (١) ، ولم يذكر هذه الرواية معارضة وغير معارضة أصلا ، مع أنّ معارض رواية خراش ليس إلّا هذه الرواية على المشهور.
نعم ؛ عند الشيخ في «المبسوط» ، والمفيد في «المقنعة» وجوب الصلاة أربع مرّات ، مع التمكّن من الاجتهاد أيضا.
وفي «الاستبصار» أيضا اختار كذلك (٢) ، فتصير الأخبار المذكورة معارضة لرواية خراش أيضا.
لكن معارضة رواية زرارة وابن مسلم ، على ما في «الفقيه» أشدّ معارضة بلا شبهة ، والشيخ لم يشر إليها أصلا ، مع كون عادته نقل المعارض عن «الفقيه» أيضا.
هذا ؛ مع أنّ الكليني روى عن زرارة هذا الحكم بنحو آخر ، كما مرّ (٣).
أقول : ظاهر الرواية المذكورة نفي الحاجة إلى الاجتهاد في صورة عدم حصول العلم وإن تيسّر ، بل ومع تحقّق الاجتهاد ، وحصول الظن القوي بالقبلة أيضا يجزي أن يصلّي أبدا أينما توجّه ، بل ومع تيسّر العلم أيضا يجزي ذلك.
وفيه ما عرفته سابقا ، بل هو خلاف المجمع عليه ، بل وخلاف الضروري من الدين ، لأنّ ظاهرها أنّه إذا لم يتحقّق العلم يجزي ذلك دائما ، ولعلّه لهذا أيضا صدر عن بعض ما صدر ، وكذا عن «المختلف» (٤).
وتوجيهها بأنّ المراد إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجزي ذلك دائما ، يخرجها عن كونها حجّة المخالفين للمشهور ، مثل المقدّس الأردبيلي رحمهالله وموافقيه (٥) ، لأنّ مع
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٢٩٥ ذيل الحديث ١٠٨٩.
(٢) الاستبصار : ١ / ٢٩٥ ذيل الحديث ١٠٨٩.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٢٣ و ٤٢٤ من هذا الكتاب.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٦٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٦٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٣٦ ، ذخيرة المعاد : ٢١٨.