علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى إلى غير القبلة (١).
وفي «المختلف» ـ بعد ما اختار المشهور ، وأجاب عن أدلّة ابن أبي عقيل ـ قال : ومع ذلك فقول ابن أبي عقيل ليس بذلك المستبعد (٢).
وعن «الذكرى» (٣) : أنّه مال إلى مذهب ابن أبي عقيل (٤).
واختاره المقدّس الأردبيلي (٥).
وفي «المدارك» و «الذخيرة» للأصل ، ولصحيحة زرارة وابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (٦).
وصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له] : «قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبلة. [ونزلت هذه الآية في المتحيّر (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٧)] (٨).
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : عن قبلة المتحيّر ، فقال : «يصلّي حيث يشاء» (٩) (١٠) ، انتهى.
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٦٧.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٦٨.
(٣) في (ز ٣) زيادة : أيضا.
(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ١٣٤ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٦٧ ـ ٦٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٦.
(٧) البقرة (٢) : ١١٥.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩ الحديث ٨٤٦.
(٩) الكافي : ٣ / ٢٨٦ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٧.
(١٠) مدارك الأحكام : ٣ / ١٣٦ ، ذخيرة المعاد : ٢١٨ و ٢١٩.