مع أنّ من له أدنى فهم لا يستدلّ كذلك ، فضلا عن الفحول ، فضلا عن كونهم من القدماء ، لأنّ دأبهم الوقوف على النصوص ، فتأمّل جدّا!
وكيف كان ؛ لا يثبت ممّا ذكر منع ، نعم يوجب الشبهة المستدعية للاحتياط لحصول الريبة ، بل المظنّة في الجملة.
نعم ؛ في «الاحتجاج» في توقيعات الصاحب عليهالسلام إلى الحميري : يجوز الصلاة وفي الرجل بطيط لا يغطي الكعبين (١). إلى آخره.
وفي «القاموس» : البطيط : رأس الخف بلا ساق (٢) ، فيظهر منه جواز الصلاة في مثل الشمشك ، إلّا أن يقال : الكعب عند الشيعة هو قبّة القدم كما مرّ ، فيدلّ على جواز الصلاة فيما لا يستر القبّة ، فربّما كانت مشيرة إلى المنع عن الصلاة فيما يسترها أيضا ، إن لم يكن له ساق ، فتكون شاهدة للقائلين بالمنع.
قوله : (والنعل). إلى آخره.
الذي يظهر من «المنتهى» وغيره ، أن حال النعل السندي حال الشمشك (٣) ، وكون المنع فيه أيضا من جهة ستر ظهر القدم ، وعدم ستر شيء من الساق ، فلاحظ.
فظهر من مجموع ما ذكر أنّ الساتر لظهر القدم ، لو كان ساترا لشيء من الساق وإن قلّ ، جاز الصلاة فيه. وقال في «التذكرة» : إنّه موضوع وفاق بين العلماء (٤).
__________________
(١) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٧ الحديث ٥٦١٤.
(٢) القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٣.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٨ المسألة ١٣٣.