وبالجملة ؛ العبرة بصدق الحرير المحض ، فلا ينتفع إذا جعله في خصوص الحاشية شيء من الخليط ، بعد أن يكون الأصل حريرا محضا.
وكذا لا ينفع إذا كان الخليط ممّا لا يؤكل لحمه ، كما عرفت ، أو الذهب ، كما ستعرف ، بل الفضّة أيضا ، إذا صدق عليه الحرير المحض ، أو الحرير المطلق ، وكذا إن كان الخليط شيئا لا يخرجه عن الصدق المذكور.
قوله : (وكذا حال الضرورة).
لا تأمّل في ذلك ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.
قوله : (وأمّا للنساء فقولان).
المشهور الجواز ، للاستصحاب ، ولتبادر الرجال في صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار السابقتين (١) ، من جهة السؤال عن قلنسوة الحرير وقلنسوة الديباج ، واختصاص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري بخصوص الرجال (٢) وقد مرّت (٣).
بل فيها إشعار بالاختصاص بالرجل ، إذ لو كان شاملا للمرأة أيضا ، لكانت أولى بالسؤال عن حالها ، لحلّية لبسها عليها في غير الصلاة جزما.
ومثل صحيحة إسماعيل المذكورة ، رواية أبي الحارث عن الرضا عليهالسلام (٤) ، ولم يرد في المنع عن الصلاة غير ما ذكر ، وغير مفهوم رواية الحلبي السابقة (٥) ، وفيها ما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢ ، ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٧ الحديث ٥٤١١.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٠٥ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٨ الحديث ٨١٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٦ الحديث ١٤٦٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٩ الحديث ٥٤١٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٦ الحديث ٥٤٤٠.