مرّة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة (١) ، انتهى.
ومراده أنّ الاكتفاء بالصبّ في بول الرضيع إنّما هو مع تكرير الإزالة بحسب الحاجة إلى الدخول في العبادة ، عملا بالأخبار الدالّة على الصبّ.
وأمّا مع الاكتفاء بالمرّة في اليوم ، فلا بدّ من الغسل ، للرواية المتقدّمة (٢) المعمول بها عند الأصحاب ، المعاضدة بالاعتبار ، فتقيّد الأخبار الدالّة على الصبّ مطلقا بهذه الرواية ، الموصوفة بالصفات المذكورة في هذه المادّة المخصوصة ، وهي اتّحاد الثوب.
وكيف كان ؛ لا تأمّل في المسألة لما قلنا ، ولاتّفاق الأصحاب عليه.
واعلم! أنّ المشهور بين الأصحاب ، استحباب إيقاع الغسلة آخر النهار ، لإطلاق الرواية ، منضما إلى وقوع الصلوات الأربع في حال الطهارة (٣).
ولا نعلم فيه مخالفا صريحا سوى العلّامة في «التذكرة» ، فإنّه قال : وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولويّة طهارة أربع على طهارة واحدة (٤).
وغير خفيّ أنّ ما وجّهنا به للاستحباب قويّ ، سيّما بملاحظة مقتضى الأصل وفهم المعظم ، مع أنّ ما وجّهه للوجوب في دلالته عليه تأمّل ، بعد ملاحظة إطلاق الرواية ، وغيره ممّا ذكر.
وفي وجوب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والمتمكّن من لبسه ، مع اقتضاء العادة نجاسته بالتأخير ، نظر.
نعم ؛ ربّما كانت القاعدة المسلّمة تقتضي الوجوب ، وأنّ ما ذكر لتحصيل
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٩ الحديث ٣٩٧١.
(٣) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٤ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٥ ، ذخيرة المعاد : ١٦٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٤.