قائمة الکتاب
113 ـ مفتاح
114 ـ مفتاح
115 ـ مفتاح
116 ـ مفتاح
117 ـ مفتاح
118 ـ مفتاح
القول في لباس المصلي
119 ـ مفتاح
120 ـ مفتاح
121 ـ مفتاح
122 ـ مفتاح
123 ـ مفتاح
124 ـ مفتاح
125 ـ مفتاح
126 ـ مفتاح
القول في القبلة
127 ـ مفتاح
128 ـ مفتاح
129 ـ مفتاح
130 ـ مفتاح
الباب الثالث في أفعال الصلاة وأذكارها المتقدمة عليها والمقارنة لها والمتأخرة عنها
القول في الأذان والإقامة
131 ـ مفتاح
132 ـ مفتاح
133 ـ مفتاح
134 ـ مفتاح
135 ـ مفتاح
إعدادات
مصابيح الظلام [ ج ٦ ]
مصابيح الظلام [ ج ٦ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحات :551
تحمیل
واستدلّ بأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، فتكون مجزية ، وإيجابها ثانيا لا دليل عليه.
وفيه ؛ أنّ كونها مأمورا بها أوّل الكلام ، واعتقاد كونها مأمورا بها لا يكفي لحصول الامتثال ، لعدم كونه بيّنا ، ولا مبيّنا ، ولا مسلّما ، مع أنّ الأخير يوجب الجدل.
نعم ؛ لو ظهر مطابقة ذلك للواقع ، لو (١) كان هناك دليل على كفايته للامتثال صحّ.
والقدر الثابت أنّ الجاهل بموضوع الحكم غير مؤاخذ ، لا أنّ ما فعله مطابق للمطلوب ، مع أنّ العبادة التوقيفيّة يتوقّف الامتثال فيها على البراءة اليقينيّة إذا اشتغلت الذمّة بها يقينا.
وحصول اليقين موقوف على الإعادة ، لحصول الشبهة واختلاف الأخبار وإن كان الراجح عدم الإعادة ، لكونها أكثر بمراتب ، وأشهر كذلك ، وأوضح دلالة ، إلّا أن يقال : لفظ الصلاة اسم لمجرّد الأركان ، لا الأركان الصحيحة ، والمجرّد متحقّق ، ولم يثبت اشتراط الطهارة عن الخبث بالنسبة إلى الجاهل بالموضوع لأنّ الخطاب غير متوجّه إلى الجاهل.
ولم يوجد غير الخطاب ، وليس هذا عالما بعنوان الإجمال ، جاهلا بعنوان التفصيل ، كما مرّ في الجاهل بنفس الحكم ، ولا يوجد دليل آخر على الاشتراط.
وفيه ، أنّ هذا موقوف على ثبوت كون اللفظ اسما لمجرّد الخالي عن قيد الصحّة ، أمّا على القول بأنّه اسم للصحيحة ، أو التوقّف بينهما فلا ، بل القاعدة
__________________
٦٣٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٤ الحديث ٤٢١٥.
(١) في (د ١) : أو.