ولو فرض عدمه في بعض الوقت فلا نسلّم قبح مثله ، إذا كان التقصير ناشئا منه ، وهو الموجب لعدم الإمكان.
مع أنّه ظاهر أنّه معاقب البتّة ، ولا يكون هو إلّا من تكليف ، كما اعترف هو أيضا ، لكنّه قال : إنّ العقاب بمقدّماته لا بنفسه.
ولا يخفى أنّه على هذا يصير النزاع لفظيّا ، إذ هو على أيّ تقدير معاقب على ترك ذلك الفعل ، أعم من أن يكون العقاب على الجهل ، أو شيء آخر ، إلّا أن يقال : إنّ الفقهاء يقولون بالعقاب على ترك ذي المقدّمة أيضا ، والحقّ معهم لعدم مانع منه كما عرفت في مثال إعطاء الطومار ، فتأمّل جدّا.
هذا إذا كانت النجاسة في غير محلّ الوضوء أو الغسل ، وأمّا إذا كانت فيهما فينجس الماء أوّلا ، ولا يحصل الوضوء والغسل ، بناء على اشتراط طهارة المحلّ ، أو عدم كفاية الغسل الواحد لرفع الحدث والخبث ، فيجب الإعادة مطلقا.
هذا كلّه اذا كانت النجاسة غير معفو عنها ، وأمّا إذا لم تكن كذلك ، فسيجيء حكمه.
قوله : (أمّا لو ظنّ النجاسة). إلى آخره.
مرّ الكلام فيه مستوفى في بحث النجاسات ، وأنّ الظنّ لا عبرة به في المقام أصلا (١) ، فلاحظ!.
قوله : (وإن جهلها). إلى آخره.
نقل الإجماع عليه ابن فهد صريحا ، حيث قال : إذا لم يسبقه العلم ، وتيقّن سبقها على الصلاة ، فلا إعادة مع خروج الوقت إجماعا (٢) ، انتهى ، وابن إدريس
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٥ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٢) المهذّب البارع : ١ / ٢٤٦.