هذا ؛ مضافا
إلى ما روى خالي العلّامة المجلسي رحمهالله في «البحار» عن كتاب «تحف العقول» ، وعن كتاب الطبرسي ،
عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّته لكميل ، قال : «يا كميل! انظر فيما تصلّي
وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وصلّيت فلا قبول» .
وممّا ذكر ظهر
عدم الضرر من خروج الفضل بن شاذان عن هذا الإجماع لكونه معلوم النسب ، مع أنّك
عرفت أنّ الفساد قطعي ثبت من دليل قطعي.
فظهر فساد قول
الفضل أيضا ، لأنّه كان قائلا بعدم جواز اجتماع المطلوبية والمبغوضية في الذي صدر
عن المكلّف موافقا لغيره من الأصحاب ، إلّا أنّه توهّم كون الكون المنهي عنه خارجا
عن الصلاة ومن لوازم ذات المصلّي ، صلّى أم لم يصلّ ، ولم يتفطّن بأنّ القيام
والقعود والركوع والسجود أجزاء للصلاة.
وهي بأنفسها
تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، وغير إذن الشرع ، فتكون بأنفسها غصبا وحراما.
ثمّ اعلم! أنّ
مدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على الصلاة في الصحارى من دون تحصيل إذن من
صاحبها فيه ، وكان ذلك عادة الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم وغيرهم من الشيعة في زمانهم وزمان غيبة القائم
ـ صلوات الله عليه ـ إلى الآن من الفقهاء والصلحاء ، والعدول والأتقياء وغيرهم ،
على ما هو المشاهد المحسوس.
بل لا شكّ في
أنّهم كانوا يسلكون في الأراضي والصحارى ، ويمشون ويمرّون راكبين ، وبمحمولهم
ودوابّهم وحيواناتهم له ، وللرعي والنوم وغير ذلك ، مع أنّ كلّ ذلك تصرّف في ملك
الغير بغير إذنه.
__________________