غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها» (١).
ومنها : الصحيح في الميّت الجنب : «يغتسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» (٢).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الحديث ٢١٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٩ الحديث ٢٨٥٠.
٩٨
![مصابيح الظلام [ ج ٤ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1692_masabih-alzalam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
