قوله : (وجوب الغسل). إلى آخره.
الحدث الأكبر : هو الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميّت من الآدمي بعد برده وقبل غسله.
ومقتضى ظاهر هذه العبارة أنّ الغسل للأحداث كلّها ، إنّما يكون واجبا لغيره ، لا لنفسه ، وإن كان غسل المسّ ، وهذا هو الظاهر من المشهور ، وسيجيء الكلام فيه.
وقوله : (من ضروريّات الدين) ، الضروري ما لا يحتاج ثبوته والعلم به إلى دليل ، فلا يحتاج ما ذكره إلى الاستدلال ، وأمّا الطواف الواجب ، فسيجيء إن شاء الله تعالى في مبحثه.
وأمّا الوجوب لمسّ كتابة القرآن ، فقد مضى دليله ، وحرمة المسّ على المحدث بالأكبر إجماعي ، كما نقل الفاضلان وغيرهما (١) ، وإن نقل في «الذكرى» عن ابن الجنيد قوله بالكراهة ، إذ صرّح بأنّه كثيرا ما يطلق الكراهة على الحرمة (٢).
وكيف كان ، قوله غير مضرّ في الإجماع.
ثمّ اعلم! أنّه لا وجه للتأمّل في حرمة المسّ على المستحاضة وماسّ الميّت ، لكونهما حدثا يتوقّف دفعه على الطهارة ، فما لم يكن مطهّرا لا يجوز عليه مسّ القرآن ، إذ (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٣) ، وغير ذلك.
بل ورد في الموثّق عن عمّار عن الصادق عليهالسلام : «لا يمسّ الجنب درهما ولا
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٨٧ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣٨ ، ذخيرة المعاد : ٥٢.
(٢) لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.
(٣) الواقعة (٥٦) : ٧٩.