الثالث : صحيحة
الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن
هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال : «ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل» .
الرابع : رواية
أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل
عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها» .
والجواب : أمّا
عن الأوّل ، فبعدم مقاومتها الدليل ، وقد قدّمناه.
وأمّا عن
الثاني ، فبأنّ المراد من التقاء الختانين ، يمكن أن يكون هو غيبوبة الحشفة مطلقا
ولو في الدبر ، على ما فسّره بعض الأخبار كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى
يجب الغسل؟ فقال : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ، فقلت : التقاء الختانين
هو غيبوبة الحشفة؟ قال : «نعم» .
وهي مع صحّتها
ودلالتها على ذلك تدلّ على المذهب المشهور ، فتأمّل!
وفي معناها
رواية اخرى كالصريحة في الدلالة على المطلبين .
مع أنّ
المتبادر اشتراط التقاء الختانين لوجوب الغسل وغيره في الجماع
__________________