بل الظاهر كون الشيعة معروفين بالحكم بنجاستهم في الأعصار والأمصار ، وأنّهم كانوا يجتنبون من مساورتهم ، بحيث صار شعارا للشيعة ومن خواصّهم ، يعرف ذلك الخاصّة والعامّة وأهل الذمّة بأجمعهم ، حتّى النساء والأطفال منهم ، ومن العامّة والخاصّة يعرفون ذلك.
والأخبار الدالّة على نجاستهم كثيرة ، منها صحاح ، كما اعترف به المصنّف ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عن رجل صافح مجوسيّا ، قال : «يغسل يده ولا يتوضّأ» (١). والتقريب سيجيء.
مضافا إلى القاعدة المسلّمة عند الفقهاء المرعيّة في أدلّة الفقه من أوّله. إلى آخره. وهي أنّه خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، مضافا إلى قولهم عليهمالسلام : «كلّ يابس ذكي» (٢).
وهو أيضا مرعي في الأخبار الدالّة على النجاسة التي هي مثل المقام ، من دون تأمّل من أحد ، فلا يقال : كما جاز التخصيص جاز حمل الأمر على الاستحباب ، مضافا إلى أنّ الفحول تلقّوا بالقبول أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ. ولم يقل أحد في الأمر : ما من أمر إلّا أنّه على الاستحباب ، على (٣) أنّ أهل العرف بناؤهم ليس إلّا على التخصيص ، كما حقّقنا (٤) ، وهو ظاهر.
مع أنّه كما لم يقل أحد بوجوب الغسل يابسا لم يقل باستحبابه أيضا كذلك.
مع أنّ القديمين لم يقولا به ، كما لا يخفى ممّا نقل عنهما (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٣ الحديث ٧٦٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ الحديث ٤٠٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤١.
(٣) في (ف) و (ز ١) و (ط) و (د ١) : مع.
(٤) الفوائد الحائريّة : ١٩٨ و ١٩٩.
(٥) نقل عنهما في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥.