العزيّة» (١) (٢).
وفيه ، أنّ الكراهة في كلام القدماء ليست بالمعنى الاصطلاحي الجديد ، بل بمعناها اللغوي ، فلا يباين الحرمة والنجاسة ، ولذا نرى الجماعة الذين هم في غاية البصيرة بفتاوى المفيد ـ مثل السيّد والشيخ وغيرهما من تلامذة المفيد ـ وفي غاية الاعتقاد به ، حتّى أنّه رحمهالله عندهم رئيس الشيعة والمؤسس لمذهبهم ، وأعلى ممّا ذكر ، بحيث لا يمكنهم دعواهم الإجماع مع مخالفته ، ادّعوا الإجماع.
ولم ينسب أحد من الفقهاء إليه المخالفة أصلا ، بل نسب بعضهم إلى الشيخ في «النهاية» وابن الجنيد الخلاف في المقام (٣).
مع أنّ عبارة «النهاية» صريحة في الحكم بنجاستهم (٤) ، موافقا لسائر كتبه وما ادّعى من الإجماع (٥).
نعم ، فيه ما يوهم إلى الخلاف ، لأنّه قال : يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثمّ يأكل معه إن شاء (٦).
وهذا بعد تصريحه بنجاستهم وإكثار التصريح ، مثل أن قال : كلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه (٧). إلى غير ذلك من عباراته الصريحة في هذا المقام ، فضلا عن
__________________
(١) المقنعة : ٧١ ، نقل عن الرسالة العزيّة في كشف اللثام : ١ / ٣٩٩.
(٢) المعتبر : ١ / ٩٥ و ٩٦.
(٣) نسب إليهما في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٩ و ٥٩٠.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٣.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٩ و ٥٩٠.
(٧) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٩.