قوله : (لإضمار الخبرين).
لا يخفى أنّ الموثّق الأوّل في «الفقيه» ، هكذا : سأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليهالسلام. إلى أن قال : «أمّا أكل لحمها فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود» (١). إلى آخر ما ذكره المصنّف.
وقوله : (إنّ الإضمار والوقف غير مضرّين) ، ربّما يخالف طريقته من عدّه الموثّق غير حجّة ، بل ربّما يعبّر عنه بالضعيف على ما أظن ، وكذا ربّما يطعن بالإضمار ، إلّا أن يكون مراده عدم الضرر في الحديث الذي وافق الأصل ، كما هو طريقة صاحب «المدارك».
ومراده من الأصل ما ذكره من أصالة إباحة الأشياء وخلقها لمنافع الناس.
لكن ما ذكره موقوف على عدم المنع من إيذاء الحيوانات بالقتل والشقّ وأمثالهما ، ومع ذلك لا تكون التذكية شرطا للإباحة والحلّية بحسب الشرع ، وكون المتبادر من الميتة ما يموت حتف أنفه ، كما ذكره.
مع أنّه لو لم يتحقّق مجموع شرائط التذكية شرعا يكون ميتة يقينا وإجماعا.
فإذا كان بالإخلال بشرط واحد منها يصير ميتة البتة ، فلا جرم تكون التذكية بشرائطها الشرعيّة شرطا لتحقّق الإباحة التي ادّعاها ، فيتوقّف على ثبوت وقوع التذكية شرعا.
فكيف يتمسّك لوقوعها بالأصل؟ إلّا أن يقول : في كلّ موضع وقع إخلال بشرط من شرائط التذكية وقع الإجماع على كونه ميتة ، ولو لا الإجماع لما كان ميتة البتّة ، وإن كان قدّ نصفين بغير آلة التذكية ، مستدبرا لقبلة ، غير ذاكر اسم الله تعالى. إلى غير ذلك.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٩ الحديث ٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ الحديث ٥٣٦٨.