لعلّه ليس محلّ خلاف ، وإن وقع في «الذخيرة» نوع تردّد منه فيه (١) وليس بمكانه بلا تأمّل.
وابن الجنيد شرط في مطهريّة الدباغة أن تكون الدباغة بشيء طاهر لا بمثل خبرء الكلاب (٢).
وربّما كان سنده ما ورد في بعض الأخبار من المنع عن الصلاة في الدارش (٣) ، معلّلا بأنّها تدبغ بخرء الكلاب (٤) ، وظاهرها أنّ المذكى إذا دبغ به لا يصلّى فيه ، ولعلّه محمول على الكراهة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (أخبار كثيرة).
أقول : هي ما ذكرنا من الروايتين (٥) ، ورواية القاسم الصيقل أنّه كتب إلى الرجل عليهالسلام : جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ، وليست لنا معيشة ، ونحن مضطرّون إليها ، وعلاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها؟. إلى أن قال : فكتب : «اجعل ثوبا للصلاة» (٦).
ثمّ كتب إلى الجواد عليهالسلام : كنت كتبت إلى أبيك بكذا فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب عليهالسلام إليّ : «كلّ أعمال البرّ بالصبر
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٧٦.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٦٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٦٤.
(٣) الدارش : جلد أسود كأنّه فارسي الأصل (القاموس المحيط : ٢ / ٢٨٤).
(٤) الكافي : ٣ / ٤٠٣ الحديث ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٦ الحديث ٤٣٣٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ ، ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥.
(٦) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٧٦ الحديث ١١٠٠ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٣ الحديث ٢٢٢٨١.