وفي حديث آخر :
«إذا خرج الروح منه بقي أكثر آفته ، ولذلك يتطهر منه ويطهر» .
وفي «الفقه
الرضوي» في باب غسل الميّت بعد ذكر غسل المس : «وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما
صلّيت فاغتسل وأعد الصلاة» .
وأيضا في «الفقه
الرضوي» : «الوضوء في كلّ غسل ما خلا الجنابة ـ إلى أن قال ـ فإن اغتسلت لغير
جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ولا يجزي الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت فنسيت
الوضوء فتوضّأ وأعد الصلاة» ، انتهى.
وأيضا الفقهاء
ذكروا أنّ الطهارة بحسب الشرع اسم للوضوء والغسل والتيمم ، أو القدر المشترك بينها
، ثمّ قسّموا الغسل إلى الجنابة وغيرها ، ومنها هذا الغسل ، بل قيّد بعضهم تعريف
الطهارة بقوله : على وجه له تأثير في استباحة الصلاة .
قوله
: (كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما).
فيه ، أنّ كلّا
منهما طهارة بلا تأمّل ، سواء قلنا بوجوبهما أو استحبابهما ، بملاحظة علّة
مشروعيّتهما.
وربّما ورد :
أنّ المغتسل في طهر من الجمعة إلى الجمعة الآتية ، وأنّه لجبر
__________________