بل دليل نجاسة كلّ نجس شرعي من النجاسات العينيّة ـ التي ستعرفها ـ منحصر في الإجماع حقيقة ، إذ الخبر وإن ورد في الأمر بغسل الثوب منه ، أو النزح من البئر بوقوعه فيهما ، وإهراق الماء القليل الذي وقع فيه وأمثال ذلك ، إلّا أنّك عرفت عدم انحصار معنى النجاسة فيما ذكر ، فالاستدلال بالخبر إنّما هو بمعونة الإجماع ، كما هو الحال في جلّ الأحكام الشرعيّة ، لو لم نقل كلّها.
هذا ، ويعضده الحسنة المذكورة (١) ، [و] كصحيحة زرارة أنّهما عليهماالسلام قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» (٢).
وإطلاق هذين الخبرين يشمل حرام الأكل بالعارض ، كالجلالة وموطوءة الإنسان.
ولو لا الإجماع المدّعى على الشمول أمكن المناقشة في العموم ، بناء على كون الإطلاق منصرفا إلى الأفراد الشائعة.
لكن الظاهر أنّ الحكم إذا علّق على وصف يظهر كونه علّة له يقتضي ذلك ظهوره في جميع موارد ذلك الوصف ، فلا وجه للمناقشة حينئذ أصلا.
قوله : (في بول الرضيع).
ابن الجنيد حكم (٣) بأن بول الصبي الذي لم يأكل اللحم ليس بنجس (٤) ، لا أنّ بول الرضيع طاهر ، كما نسبه إليه المصنّف.
وإن قال في «المختلف» ـ بعد ما حكى عن ابن الجنيد ما قلنا ـ : احتجّ برواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أن : «لبن الجارية وبولها يغسل منه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٨ ، راجع! الصفحة : ٤١٥ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٦ الحديث ٧١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٧.
(٣) في (ك) : صرّح.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٩.