ولا يخفى فساده ، لعدم الدلالة أصلا ، إذ مقتضى ما ذكره أنّ العلوق مرجوح في التيمّم يستحب تركه مطلقا وبالمرّة ، مع أنّ كلّ الفقهاء قالوا : باستحباب النفض ، سواء قالوا باشتراط العلوق صريحا أولا ، بل ربّما أمروا بالنفض موافقا لما ورد في الأخبار (١) ، فلازم ذلك كون ترك العلوق مأمورا به.
ولا يخفى فساده بملاحظة الأخبار وكلام الفقهاء ، إذ الظاهر من الكلّ عدم المرجوحيّة ، سيّما أن يكون تركه مأمورا به ، بل ظاهرهما اعتبار العلوق ، كما ستعرف ، بل الأمر بالنفض مطلقا.
والحكم باستحبابه كذلك يقتضي إيجاد العلوق في التيمّم مطلقا ، إذ ما (٢) لم يوجد لم يتحقّق النفض البتة.
وطلب النفض مطلقا مشروط بوجود العلوق ، فدل ذلك على اشتراط العلوق وكونه مأخوذا في التيمّم ومعتبرا في تحقّقه ، كما صرّح به بعض المتأخّرين (٣) ، لحكمهم باستحبابه مطلقا ، لا فيما إذا اتّفق العلوق ، والنفض في غاية الظهور في بقاء تتمّة العلوق ، لا إزالة العلوق بالمرّة ، ولم يذكر أحد استحباب إزالته بالمرّة ، واستحباب النفض لتقليل ما يوجب التشويه ، أو لطرح ما يمنع عن مسح الجبهة وظهر الكف بباطن الكف ، أو لما لا نعلمه ويكون تعبديّا.
وممّا ذكر ظهر دلالة الأخبار الدالّة على النفض على اشتراط العلوق واعتباره ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٣ ، ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٦ و ٣٨٦٧.
(٢) في (ز ٣) و (ك) : لما.
(٣) الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٣٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦١١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٢ الحديث ٥٩٩ ، وسائل الشيعة :