قوله : (وفيه تأمّل).
وجه التأمّل أنّ مضمون هذا الصحيح أنّه عليهالسلام قال : «يتيمّم لكلّ صلاة» (١).
ولا يمكن حمله على الاستحباب ، لأنّ التيمّم لأوّل تلك الصلوات واجب ، كما هو مقتضى الأمر به ، ومشروط بالحدث جزما ، كما هو مقتضى ما ورد من الأمر بالوضوء أو الغسل للصلاة ، في الآية (٢) والأخبار (٣).
وحمل هذه الصيغة الواحدة على الوجوب لأوّل تلك الصلوات وكونه بشرط الحدث ، والاستحباب لباقيها وكونه بشرط عدم الحدث ، فيه ما فيه.
والاستدلال عليه بقوله عليهالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (٤) ، كما فعل المصنّف في الحاشية أيضا ليس بشيء ، لعدم الاستحباب في الغسل ـ كما عرفت ـ مع كونه أكثر شيوعا من التيمّم ، فالتيمّم بطريق أولى ، لأنّه طهارة اضطراريّة ، والإطلاق لا ينصرف إلّا إلى الفرد الاختياري ، كما لا يخفى على المتأمّل.
والاستدلال بعموم البدليّة ممكن ، إلّا أنّك عرفت أنّ الغسل لا تجديد فيه.
والتيمّم بدل المائية لا بدل خصوص الوضوء ، إلّا أن يقال : ما هو بدل خصوص الوضوء يستحب تجديده على حسب تجديد الوضوء ، لكنّه فرع تبادر العموم إلى هذا القدر ، فتأمّل!
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠١ الحديث ٥٨٣ ، الاستبصار : ١ / ١٦٣ الحديث ٥٦٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٩.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الباب ١ من أبواب الوضوء ، ٢ / ٢٠٣ الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
(٤) الكافي : ٣ / ٧٣ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ الحديث ٩٩٢.