سيّما مع انضمامها بالإجماعات المنقولة ، بل الظاهر ظهور ذلك من الشيعة ومعروفيّتهم به ، مضافا إلى أنّ إطلاق الآية منصرف إلى الفروض الشائعة.
مع أنّ تجويزه إلى أن يطلع الفجر بعيد ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار المتواترة في المنع عنه بعد طلوع الفجر (١).
مع أنّ المكلّف ربّما لا يتأتّى منه النزع لاستيلاء الشهوة ، فتأمّل!
وأمّا قوله تعالى (حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) (٢) الآية ، فالظاهر كونه قيدا للأكل والشرب ، مع أنّه مذهب الشيعة والمعروف منهم ـ إلّا من شذّ ـ كون القيد بعد الجمل المتعاقبة راجعا إلى خصوص الأخيرة ، سيّما مع بعد أن يقال : جامع إلى أن يتبيّن الصبح ولا تجامع بعد ما تبين ، لما عرفت.
وبالجملة ، لا تأمّل في كون المنع مخالفا لرأي جميع العامّة مطلقا سواء كانت النومة الاولى أو الثانية أو الإبقاء على الجنابة متعمّدا (٣) ، وغير ذلك ، فتعيّن حمل المجوّز على التقيّة.
ولا محيص عنه سيّما بعد ورود الأخبار المتواترة في الأمر بأخذ ما خالف العامّة وترك ما وافقهم (٤) ، مع أنّه يظهر من الأخبار المجوّزة أمارة التقيّة.
وبالجملة ، القول بجواز أمر في الليل مثلا على سبيل الإطلاق ، وإرادة ما سوى مقدار الارتماس ممّا لا يعتدّ به عرفا شائع متعارف عرفا مع قرينة ظنّية ، لو لم نقل مطلقا ، وأدلّة المشهور وافية لتلك القرينة ، بل وزائدة عنها.
مضافا إلى ملاحظة عدم جواز الرفث في أوّل الليل ، إلّا بعد مضي مقدار منه
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٣ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) البقرة (٢) : ١٨٧.
(٣) في (ك) : سواء كان هذا البقاء على مقدار الجنابة عمدا أو في النومة الاولى أو الثانية إلى غير ذلك.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.