والتيمّم لغيره غير مشروط ، كما قال في أوّل «المدارك» (١) ، والفقهاء أيضا يقولون ، كما قلنا.
ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل [يجنب] في السفر لا يجد إلّا الثلج ، قال : «يغتسل بالثلج أو ماء النهر» (٢) ، أي : لا فرق بينهما ، كما هو الظاهر.
ورواية معاوية بن شريح أنّه قال رجل للصادق عليهالسلام : يصيبنا الدمق [والثلج] ونريد أن نتوضّأ فلا نجد إلّا ماء جامدا ، فكيف أتوضّأ ، أدلك به جلدي؟ قال : «نعم» (٣).
والظاهر أنّه يحصل بالدلك أدنى الجريان ، لأنّ حرارة البدن توجب ذلك عادة ، كما ورد في خبر آخر في المقام : «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» (٤).
هذا بناء على عدم الضرر بدلك الثلج والجمد ، لكن غالبا يتحقّق الضرر به ، سيّما بالنسبة إلى العين.
ولذا ورد في صحيحة ابن مسلم أيضا عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلّا الثلج أو ماء جامدا؟ قال : «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم» (٥) ، فإنّ الراوي في الصحيحين واحد.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩١ الحديث ٥٥٠ ، الاستبصار : ١ / ١٥٧ الحديث ٥٤٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٦ الحديث ٣٨٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩١ الحديث ٥٥٢ ، الاستبصار : ١ / ١٥٧ الحديث ٥٤٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٣٨٥٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٥ الحديث ١٢٨٤.
(٥) الكافي : ٣ / ٦٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٩١ الحديث ٥٥٣ ، الاستبصار : ١ / ١٥٨ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٣٨٥٤.
![مصابيح الظلام [ ج ٤ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1692_masabih-alzalam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
