الصفحه ٢١ :
والمشهور أقوى
، للأصول والعمومات ، وخصوص صحيحة الفضيل عن الباقر عليهالسلام : «لا بأس أن يتلو
الصفحه ٤٨٣ : والثانية موثّقة ، مطابقتان لمذهب العامّة ، ومخالفتان للأصول ، كما
عرفت ، فكيف تعارضان الصحّاح المطابقة
الصفحه ٤٢٠ : مضافا
إلى ما ذكر ، أصالة طهارة الأشياء الثابتة من الاصول ، والموثّق : «كلّ شيء نظيف
حتّى تعلم أنّه قذر
الصفحه ٤٢ : ]
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
١ / ١٠٧ الحديث ٢٨١ ، الاستبصار : ١ / ٩٩ الحديث ٣٢٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩١
الحديث ٣٦٧٧
الصفحه ٤٣٢ : غير ذلك من المطاعن ، مع أنّ روايته
مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب والاصول والعمومات.
ورواية وهب بن
وهب
الصفحه ١٢١ : (٣).
ويظهر من عبارة
الصدوق في أماليه : أنّ من دين الإماميّة أن يميّز الشعر حتّى يبلغ الماء اصول
الشعر كلّه
الصفحه ٤٢١ : الكراهة الشرعيّة
بانضمام الاصول ، أو بانضمام ظهور أنّ الأمر الحرام ـ في مقام جواب السؤال عن
حلّيته أو
الصفحه ٤٢٧ : خروج
معلوم النسب إجماعات من الشيعة ، وحقق في الاصول.
وعادة فقهائنا
في الفقه أنّهم يدّعون الإجماع مع
الصفحه ٦٢ : الاصول.
وما قيل من أنّ
الصدوق روى في بعض كتبه ما يدلّ على العدم (٣) لا يلزم منه فتواه بمضمونه ، كما لا
الصفحه ٨٦ :
بمعارضة ما دلّ على استحبابه ، وترجيحه بفتوى الأكثر والاصول ، والمؤيّدات من
الأخبار ، وندرة القائل بالمعارض
الصفحه ١٠٢ : «الرجال» (٥).
__________________
(١) نهاية الإحكام :
١ / ١١٣.
(٢) لاحظ! نهاية
الاصول : ١ / ٢٠٤
الصفحه ١٢٠ : الجنابة ، فإنّه روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحتها في اصول
الصفحه ١٥٦ : الاصول ، ولعدم الفائدة بالنسبة إليها ،
لتغاير مجرى البول والمني منها.
وأمّا النص ،
فهو صحيحة سليمان بن
الصفحه ٢٨٨ : المسح على اليدين من اصول الأصابع إلى رءوسها (٤).
والظاهر أنّ
مستنده ما رواه في «الكافي» ، في الحسن
الصفحه ٣٩٠ : عنه
العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٩.
(٤) تهذيب الأحكام :
١ / ١٨٥ الحديث ٥٣٤ ، وسائل الشيعة