الغسل إن كان مقدورا يجب وإلّا فالتيمم ، وأيّ منهما يكون أقصر زمانا يكون مقدما ، مع الأمن من تلويث المسجد وآلاته.
وبالجملة ، حالها حاله على ما اقتضاه الدليل وقد عرفته.
والنفساء كالحائض في جميع ما ذكر ، لما مرّ في مبحث النفاس.
وأمّا الاستحاضة ، فقد مرّ الكلام في أنّ غسلها واجب لدخول المساجد أم لا.
وعلى تقدير الوجوب ، فهل حال المسجدين حال سائر المساجد بالنسبة إليها ، أم يحرم المرور أيضا فيهما؟
وعلى تقدير التحريم يجب الغسل والتيمم مع العجز عنه لتلويث المسجد أو غيره ، لما عرفت من عموم المنزلة والبدليّة في التيمم. لكن الظاهر عدم ثبوت وجوب الغسل لدخولها ، وأظهر منه عدم ثبوت الفرق بين المساجد.
الرابع : لو صادف التيمم المذكور فقد الماء ، فهل يكون مبيحا للصلاة واللبث في المسجد ، فلا يكون الخروج بعده واجبا ، وتكون الصلاة فيه جائزة؟ أم الصلاة خاصة فتكون خارجة من المسجد؟ أم لا يكون مبيحا أصلا؟
وفي «المدارك» اختار الإباحة لهما إن لم يكن المتيمم متمكّنا من استعمال الماء حالة التيمم (١).
وهذا بناء على ما اختاره من أنّ التيمم للصلاة مشروط بعدم التمكّن من استعمال الماء مطلقا. وأمّا التيمم للخروج ، فغير مشروط ، ولذا اختار وجوب التيمم وإن تمكّن من استعمال الماء.
وفيه ، أنّه على ما اختاره غير متمكّن من استعمال الماء مطلقا ، لأنّ فرضه
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٢.