يكفي الدفعة العرفية في تحقق الشمول الذي هو المجزي عن الترتيبي ، وهو الغسل ، وهو الرافع للحدث والمطهّر والمزيل.
فإذا تحقّق الغسل يرفع الأصغر الواقع قبل الغسل ، كما يرفع الأكبر أيضا ، فإنّ الأصغر إذا وقع قبل الغسل فالغسل يرفعه إجماعا ، ففي المقام أيضا وقع قبل الغسل ، كما عرفت.
وأيضا الفرق بينه وبين الترتيبي أنّ الترتيبي لا يكون إلّا ثلاثة امور متعدّدة ممتازة عرفا متقدّمة ومتأخّرة عرفا ، والارتماسي أمر واحد عرفا ، كما عرفت ، والحدث يتحقّق قبل ذلك الواحد العرفي.
وقولهم عليهمالسلام : «فما جرى عليه الماء فقد طهر» (١) ، وأمثال ذلك إنّما ورد في الترتيبي ، كما مرّ ، إذ الارتماسي لا يحصل الطهارة فيه إلّا بالدفعة الواحدة عرفا.
اللهمّ إلّا أن يبنى فيه أيضا على الترتيب ، فيكون الأمر ، كما ذكر في «الذكرى» (٢).
والحاصل ، أنّ وقوع أجزاء الغسل بعنوان الدفعة العرفية شرط في الارتماسي كالترتيب في الترتيبي ، وكالنيّة فيهما جميعا ، كما عرفت. وعرفت أنّه وفاقي حتّى عند صاحب «الذخيرة» (٣) أيضا ، فالحدث الواقع قبل الشرط غير واقع في أثناء الغسل جزما ، لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه.
ولذا لو أحدث قبل النيّة وإن غسل الأعضاء لم يكن حدثه في أثناء الغسل ، وكذا قبل الترتيب في الترتيبي. إلى غير ذلك من شروط الصحّة مثل طهارة الماء
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٤.
(٣) ذخيرة المعاد : ٥٦.