وهذه الرواية وإن كان سندها مجهولا ، إلّا أنّها منجبرة بما مرّ من القواعد والشهرة ، وما سيجيء.
مضافا إلى عبارة «الفقه الرضوي» حيث قال عليهالسلام : «ولا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل إن أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله ، وإذا بدأت بجسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس» (١) ، انتهى.
فإنّها أيضا صريحة في المطلوب. بل «الفقه الرضوي» حجّة بنفسه ، فتأمّل! فما ظنّك بالجابريّة؟ والمنجبر حجّة ، كما مرّ مرارا ، فلاحظ.
واستدلّوا أيضا بأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها ، أي مبطل أثر استباحتها للصلاة وغيرها ممّا هي شرط فيه ، فإبطاله لأبعاضها بطريق أولى ، فإنّ المبطل والمخرب والماحي لمجموع أجزاء كثيرة مبطل ومخرب لكلّ جزء جزء من تلك المجموع بطريق أولى ، إذ يظهر من الأخبار أنّ ما جرى عليه الماء فقد طهر. فإنّ الحدث الأصغر إن كان لا يقاوم تلك الطهارة ولا يرفع أثرها ، فباجتماع تلك الطهارات وانضمام بعضها مع بعض وتراكمها لا يرفع أثر مجموع المتراكمة الكثيرة (٢) بطريق أولى.
فلو كان هذه الطهارة القليلة غاية القلّة تمنع الحدث عن تأثيره في الصلاة مثلا ـ فكلّما ازدادت الطهارات وكثرت ازداد المنع ـ فكيف مع نهاية كثرتها يرفعها الحدث؟
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٤ الحديث ١١٩٧ مع اختلاف يسير.
(٢) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : غاية الكثرة.