ولعلّ مستنده قوله عليهالسلام ـ في صحيحة محمّد السابقة ـ : «يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله» (١) ، الحديث.
ويمكن حمل الصلاة المذكورة على ما إذا وقعت بعد خروج الشيء ، بقرينة قوله : «إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله» ، إذ لو كان يذكر عدم الغسل والصلاة جميعا لكان يترك ذكر قوله عليهالسلام : «غسله» ، أو كان يذكر معه صلاته أيضا.
والظاهر أنّ المراد خصوص البول ، لا البول مع الاستبراء ، بقرينة تتمّة الحديث ، فإنّها صريحة فيما ذكرنا ، كما عرفت ، فصار ما ذكرنا من الشاهد ، والقرينة واضحة ، فلاحظ وتأمّل!
ويشهد أيضا على ما ذكرنا خلو باقي الصحاح والمعتبرة عن الأمر بإعادة الصلاة ، والاقتصار على إعادة الغسل خاصة.
مع أنّ امتثال الأمر مقتض للإجزاء ، وهو مستصحب حتّى يثبت خلافه. وتخيّل فساد الغسل الأوّل من جهة بقاء المني في مخرجه لا في مقره ، من تخيّلات العامّة ، بل وقال بذلك بعضهم (٢) ، ولذا لو حبس المني في المخرج ، لم يجب عليه الغسل عند علمائنا ما لم يخرج (٣).
قوله : (أمّا الاستبراء). إلى آخره.
قد مرّ الكلام في ذلك في مبحث الحيض (٤).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٥٤ من هذا الكتاب.
(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ١٢٩.
(٣) المعتبر : ١ / ١٧٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ١٠٠ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٦.
(٤) راجع! الصفحة : ١٤٥ و ١٤٦ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.