فواجب للصحيح (١) ، والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، كما في الخبر (٢).
وأن يغسل فرجه بيساره ، تنزيها لليمين وللصحيح (٣).
والتسمية ، وغسل الكفّين ثلاثا ، وإلى المرفقين أفضل ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الأعضاء ، وتخليل غير المانع ، وغسل الشعر ، والدعاء في الأثناء وبعد الفراغ بالمأثور ، والإسباغ بصاع ، وهو أربعة أمداد ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (٤) ، وقد مرّ قدر المدّ (٥).
وترك الاستعانة ، والمشمّس ، والآجن ، والمستعمل ، والراكد ، كما قاله المفيد (٦) ، كلّ ذلك للنص (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٨ الحديث ٢٢١٢.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٩ الحديث ٢٢١٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
(٥) مفاتيح الشرائع : ١ / ٥٠.
(٦) قال المفيد رحمهالله : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، لأنّه إن كان قليلا أفسده ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه ، انتهى كلامه. [المقنعة : ٥٤].
وفي الحديث النبوي : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة» ، [السنن الكبرى : ١ / ٢٣٨].
وهذا الحكم غير مشهور عند الأصحاب ، وإنّما ذكره الشيخ المفيد وابن حمزة ـ طاب ثراهما ـ ، والحديث من طرق العامّة ، وكأنّ سبب المنع من الاغتسال في الماء الراكد أن لا يفسد على الغير بالاستعمال في رفع الأكبر ، أو التلويث بما لا يخلو الجنب عليه غالبا من خبث في بدنه. «منه رحمهالله» [لاحظ! المقنعة : ٥٤ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٥].
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ و ٤٧٧ الحديث ١٢٦٦ و ١٢٦٧ ، ٢٠٧ و ٢٠٨ الباب ٦ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ١ / ١٣٨ الحديث ٣٣٧ ، ٢١٥ الحديث ٥٥١ ، السنن الكبرى : ١ / ٢٣٨.