الترتيب الحقيقي.
وأيضا على هذا يحصل الفرق بين ما إذا كان مجموع الجسد خارجا فارتمس في الماء ، وأن يكون داخلا إلّا الرأس فارتمس الرأس في الماء ، بأن يكون الثاني الارتماسي الواحدة العرفيّة بحسب الثمرة والحكم ، دون الأوّل ، فيكون الارتماسي أقساما متفاوتة لا تحصى ، لكلّ قسم حكم على حدة وثمرة مختصّة به.
وبالجملة ، مفاسد هذا التوهّم لا تحصى ، منها ، استحالة وجود الارتماسة الواحدة الحقيقية التي هي الغسل الارتماسي نصّا وفتوى ، لأنّها عبارة عن شمول الماء للبدن جميعا دفعة واحدة ، وإن كان بالوحدة العرفيّة ، لأنّ اعتبار الارتماسة العرفيّة من جهة الاحتياج إلى التخليل في بعض المكلّفين ، كما علّلوا به ، إلى غير ذلك.
وكفاية الارتماسة الواحدة إجماعي منصوص في الأخبار ، مثل صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده» (١).
وحسنة الحلبي بـ إبراهيم بن هاشم ـ عن الصادق عليهالسلام يقول : «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» (٢).
وروى الصدوق رحمهالله عن الحلبي أنّه قال : وحدّثني من سمعه ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ يقول : «إذا اغتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٨ الحديث ٤٢٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٨ الحديث ٤٢٣ ، الاستبصار : ١ / ١٢٥ الحديث ٤٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٨ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٣ الحديث ٢٠٢٧.