الماء للبدن ، أي مجموع البدن من حيث المجموع ، أعم من أن يكون المجموع خارجا فدخل حين الارتماس ، أو يكون بعضه خارجا وبعضه داخلا ، إلّا أنّ المجموع من حيث المجموع دخل فشمله الماء دفعة واحدة عرفيّة ، بحيث لا يكون تقديم وتأخير عرفيّان بالنسبة إلى الأجزاء ، كما كان في الترتيبي ، لأنّه وإن كان يلاقي الماء بعض الأجزاء ـ مثل الرجل ـ مقدّما على مثل الرأس البتة ، إلّا أنّ هذه الملاقاة ليست من جملة الغسل ، بل هي خارجة ، وابتداء الغسل هو شمول الجميع بالدفعة الواحدة العرفيّة ، فلا ينافيها ـ كما ذكره المصنّف ـ (توقّف إيصال الماء). إلى آخره ، لأنّ كثيرا من الناس لا يخلون عن كثافة الشعر والعكنة في البطن ، أو أمثالهما ممّا يتوقّف إيصال الماء إلى ظاهر جلد جميع البدن على تخليل.
فالوارد في الأخبار (١) لا يجوز حمله على الأفراد النادرة ، مضافا إلى عدم منافاة ذلك ـ التخليل ـ صدق الارتماس عرفا.
ولا يجب أيضا أن يكون مجموع بدنه خارجا من الماء حين يرتمس فيه ارتماسة وهو في الماء ، وإن كان الخارج من الماء ليس إلّا رأسه ، إذ بإدخال الرأس في الماء ، ورفع الرجل عن الأرض حتّى يشمل الماء مجموع جسده بالوحدة العرفيّة يصدق الارتماس العرفي والدخول تحت الماء ، من دون فرق بينه وبين ما إذا كان المجموع خارجا فارتمس ، فالغسل الارتماسي ليس له ابتداء وانتهاء ، بل هو دفعي عرفي.
هذا ، مضافا إلى أنّه يظهر من الأخبار كفاية غسل الجسد من قرنه إلى قدمه ، وأنّه ما جرى عليه الماء من جسده فقد أجزأه (٢) ، أو فقد طهر (٣) ، وأمثال هذه
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة.
(٢) الكافي : ٣ / ٢١ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٨٠ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث