وما ورد : أنّ من أهل القرى ليس عليهم جمعة (١) ، حمل على ما إذا كانوا على رأس فرسخين أو أزيد (٢).
نعم إنّما يصحّ الاستدلال بما رواه الشيخ بسنده إلى حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبى ليلى عن الجمعة ، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب على واحد منهم ولا الخائف ، فقال الرجل : فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلّاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال : نعم ، فقال [له الرجل] : كيف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرض الله عليه؟ وقد قلت : إنّ الجمعة لا تجب عليه ، ومن لم تجب عليه فالفرض عليه أن يصلّي أربعا ، ويلزمك فيه معنى أنّ الله فرض عليه أربعا ، فكيف أجزأ عنه ركعتان؟ مع ما يلزمك من أنّ من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه ممّا فرض الله عليه ، فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب فطلب إليه أن يفسّرها له فأبى ، ثمّ سألته أنا عن ذلك ، فقال : الجواب إنّ الله فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص المرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمّن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وضعف السند منجبر بالشهرة ، وأمّا الدلالة فمقتضى قوله : «إنّ الله فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات» دخول جميع المكلّفين ممّن وضع الله عنهم فيه ، وأنّها الفرض الأوّل عليهم ، وبالحضور لها تجب عليهم البتة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٨ الحديث ٦٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٦١٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٧ الحديث ٩٤٢٦ نقل بالمعنى.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٨ ذيل الحديث ٦٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٠ ذيل الحديث ١٦١٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١ الحديث ٧٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٧ الحديث ٩٥١٨ مع اختلاف يسير.